أنت غير مسجل في تمليك العقاري - لبيع وشراء العقارات فلل اراضي . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

تصـاميم وواجهات فلل : سوق تمليك العقاري
مـــؤشر تمليك لاسعار المخططات ::: دلـــيـــل الـــمــخــطـــطـــات الــعــقــاريــة

   

 



الــرئــيــســيــة ::: التسجيـل
صمم مكتبك بنفسك سجل زوار المنتدى نصائح قبل شراء الاراضي أخبر اصدقائك عنا دليلك لبرامج التقسيط واجهات فلل

     

كيف تشتري منزلك في ست خطوات
 


 

 

آخر 10 مشاركات بشرى سارة البرنامج الثاني بيتك برااااااااحتك ( آخر مشاركة : السهاد - )       للبيع عمارة سكن عزاب في الرياض حي الازدهار600 م جوال 0554192400 ( آخر مشاركة : fahd1477 - )       فيلا صغيرة بس رائعة التقسيم والديكور ( آخر مشاركة : أم العيال - )       استفسار عن بناء تكلفه فيلادبلكس ( آخر مشاركة : ابو حسان - )       مبروك لملاك مخطط السلطان شرق القاعده الجويه توصيل المياه ( آخر مشاركة : alwed - )       صور لفيلا الجرف ( آخر مشاركة : بقاياعمر - )       الصالة هي قلب المسكن بالصور ( آخر مشاركة : بقاياعمر - )       ابي اخذ رآيكم ياآهل الخبره ( آخر مشاركة : mmc-cmc - )       أين ذهب منصور الكرشمي ؟ ( آخر مشاركة : aboodikid - )       واجهات فلل (1) ( آخر مشاركة : ريفو الحلوه - )       بشرى سارة البرنامج الثاني بيتك برااااااااحتك ( آخر مشاركة : السهاد - مشاركات : 15 - المشاهدات : 1212 )           »          للبيع عمارة سكن عزاب في الرياض حي الازدهار600 م... ( آخر مشاركة : fahd1477 - مشاركات : 1 - المشاهدات : 62 )           »          فيلا صغيرة بس رائعة التقسيم والديكور ( آخر مشاركة : أم العيال - مشاركات : 35 - المشاهدات : 694 )           »          استفسار عن بناء تكلفه فيلادبلكس ( مشاركات : 2 - المشاهدات : 51 )           »          مبروك لملاك مخطط السلطان شرق القاعده الجويه توصيل... ( آخر مشاركة : alwed - مشاركات : 11 - المشاهدات : 362 )           »          صور لفيلا الجرف ( آخر مشاركة : بقاياعمر - مشاركات : 25 - المشاهدات : 716 )           »          الصالة هي قلب المسكن بالصور ( آخر مشاركة : بقاياعمر - مشاركات : 16 - المشاهدات : 1431 )           »          ابي اخذ رآيكم ياآهل الخبره ( مشاركات : 2 - المشاهدات : 37 )           »          أين ذهب منصور الكرشمي ؟ ( آخر مشاركة : aboodikid - مشاركات : 19 - المشاهدات : 339 )           »          واجهات فلل (1) ( آخر مشاركة : ريفو الحلوه - مشاركات : 7 - المشاهدات : 2956 )

الأذكار      بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله      
العودة   تمليك العقاري - لبيع وشراء العقارات فلل اراضي العودة المنتديات العقارية العامة العودة المنتدى العقاري العام
منوعات المنتديات موضوع جديد البحث مشاركات اليوم اجعل جميع المنتديات مقروءة

رد
   
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 01-08-2008, 17:26
الصورة الرمزية عقاري ملهم
إدارة منتدى تمليك

رقم العضوية : 2992
تاريخ التسجيل : 06 - 2008
المشاركات : 71
بمعدل : 0.40 يوميا

عقاري ملهم غير متصل عرض البوم صور عقاري ملهم



المنتدى : المنتدى العقاري العام
افتراضي نظام التسجيل العيني للعقار

تعريفات
المادة الولى :
يقصد بالمصطلحات والعبارات التية المعاني المحددة أمام كل منها :
السجل العقاري : مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية ، وماله من حقوق وما
عليه من التزامات ، والتعديلت التي تطرأ عليه تباعاً .
المنطقة العقارية : مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة أو معالم ثابتة وواضحة.
الخارطة : رسم هندسي مساحي مبنى على نظام إحداثيات وطني يبين موقع المنطقة والوحدة أو الوحدات العقارية
وحدودها ومعالمها وأرقامها وأطوالها ومساحتها.
خرائط الساس الطبوغرافية : تمثيل لمساحة معينة من سطح الرض بما عليها من ظواهر مختلفة ، وفق مقياس
رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين البعاد الخطية على الخارطة والبعاد الصلية المناظرة لها على الطبيعة .
القيد الول : إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري لول مرة بحالتها التي هي عليها ، وتخصيص صحيفة
لكل منها وفقاً لحكام هذا النظام.
أعمال التحديد والتحرير : الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية، وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح،
يوضح عليها رقمها وبياناتها ، وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من مستندات ،
وأقوال من يدعي لنفسه حقاً عليها ، وأقوال الجيران وغيرهم إن لزم المر وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ويتم
ذلك تحت إشراف قاض من المحكمة المختصة.
القيود التالية : إدراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الول في السجل العقاري .
المحكمة المختصة : المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها .
الحق العقاري : سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص أو أكثر على عقار معين ، تخوله التصرف فيه والستئثار
بمنافعه.
الحق العيني الصلي : الحق المستقل بذاته ، غير المستند إلى حق آخر يرد على استعمال الشيء محل الحق أو
استغلله أو التصرف فيه.
الحق العيني التبعي : حق يتقرر على العقار ضماناً لحق شخصي.
حق الرتفاق : حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه شخص آخر.
أحكام عامة
المادة الثانية :
ينشأ سجل عقاري تثبت فيه – وفقاً لحكام هذا النظام – الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلت.
المادة الثالثة :
يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة ، ول يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الجال المحددة للطعن المنصوص
عليها في هذا النظام ، إل تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الصول الشرعية أو تزويرها.
المادة الرابعة :
تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام :
1.كل قطعة من الرض – بما عليها بناء وغراس وغير ذلك – تقع في منطقة عقارية واحدة،
وتكون مملوكة لشخص أو أكثر، دون أن يفصل جزءاً منها عن سائر الجزاء فاصل من ملك
عام أو خاص ، ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو عليه من اللتزامات ما ليس للجزاء
الخرى أو عليها.
2.قطعة الرض المخصصة لمنفعة عامة ، وفقاً للضوابط التي تحددها اللئحة التنفيذية .
3.المناجم والمحاجر.
المادة الخامسة :
يجوز بقرار من وزير العدل – بعد التفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية – أن تعد منطقة من مناطق السكنى أو
غيرها وحدة عقارية في جملتها ، تفرد لها صحيفة عامة، وذلك في الحالت التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة
العقارية عليها . ويعد لقيد المعاملت والحقوق الخاصة بهذه المناطق فهرس خاص ، يرتب وفقاً لسماء
الشخاص ، ويلحق بالصحيفة التي يتعلق بها .
المادة السادسة :
يخصص لكل منطقة سجل عقاري ، تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية ، تقيد بها الحقوق واللتزامات. وتبين
اللئحة التنفيذية كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به.
المادة السابعة :
يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقي بياناته منه ، يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر، تبين
فيها الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرأ عليها من تعديلت.
المادة الثامنة :
تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية
على النحو الذي تقره الشريعة السلمية . وتوضح اللئحة التنفيذية شروط وإجراءات قيد تلك الحقوق .
الختصاصات
المادة التاسعة :
تتولى كل من : وزارة الشئون البلدية والقروية ، ووزارة العدل ، أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقاً لما يأتي :
1.تقوم الدارة المختصة بالراضي والمساحة في وزارة الشئون البلدية والقروية – بحصر
الوحدات العقارية ، والقيام بالعمال المساحية ، وإعداد الخرائط اللزمة وتحديثها ، وتنفيذ نظم
معلومات الراضي. ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللزمة لذلك.
2.تقوم الدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل – بقيد وتوثيق الحقوق
المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها ، فإذا كانت الوحدة العقارية واقعة في
دائرة اختصاص إدارات متعددة ، وجب إجراء القيد في كل منها ، ول يكون للقيد الذي يتم في
إحداها أثر إل بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها .
المادة العاشرة :
تحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك والحكام التي يتم القيد بموجبها ، والسجلت والوثائق الخاصة
بالقيد ، ويحظر نقلها إلى خارجها.
ول يجوز لغير الجهات القضائية أو من تندبه من أرباب الخبرة وهيئات النظر الطلع عليها . ويستثنى من ذلك
الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات القتصادية ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات
الحكومية التابعة لها ، وتتبع في شأنها أحكام السرية المقررة في النظمة الخاصة بها.
الخرائط
المادة الحادية عشرة :
يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط التية :
1.خرائط الساس الطبوغرافية .
2.خارطة الوحدة العقارية.
3.خارطة المنطقة العقارية.
المادة الثانية عشرة :
يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت
وأرقام الوحدات المجاورة لها.
المادة الثالثة عشرة :
يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقامها ، ويستند في
إعدادها إلى خرائط الساس الطبوغرافية، وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها ، ول تعد نهائية إل بعد تمام
أعمال التحديد والتحرير.
المادة الرابعة عشرة :
يُعطى ذوو الشأن بناءً على طلبهم صوراً من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي المقرر.
القيد الول
المادة الخامسة عشرة :
يطبق هذا النظام تدريجياً ويصدر وزير العدل – بعد التفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية – قراراً بتحديد
المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، يعلن عنه
بالطرق التي تحددها اللئحة التنفيذية.
المادة السادسة عشرة :
يصدر القاضي المشرف على القيد الول – فور نشر قرار وزير العدل المشار إليه في المادة (الخامسة عشرة) –
قراراً بتحديد موعد البدء في أعمال التحديد والتحرير. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك العمال
بمدة ل تقل عن ستين يوماً، كما يعلن عنه بالطرق التي تحددها اللئحة التنفيذية. ويتضمن العلن دعوة ذوي
الشأن أو من يمثلهم شرعاً إلى الرشاد عن أملكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يؤيدها من مستندات في المواعيد
والماكن المحددة لذلك.
المادة السابعة عشرة :
تعد إدارة الراضي والمساحة ، الخرائط اللزمة لعمال التحديد والتحرير . وتقوم بحصر الوحدات العقارية
وتحديد كل وحدة بعلمات ثابتة مملوكة للدولة .
المادة الثامنة عشرة :
على كل جهة تقديم ما لديها من بيانات ومستندات متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل
العقاري ، وتوثيقها خلل ثلثين يوماً من تاريخ طلبها.
المادة التاسعة عشرة :
يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية – أياً كان سبب ذلك – أن يمكن الموظفين المكلفين بالعمال المساحية
من القيام بعمليات التحديد ووضع العلمات اللزمة لذلك.
المادة العشرون :
يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والنشاءات المقامة عليها ، واسم المالك أو
المالكين لها ومقدار حصصهم فيها، والوحدات العقارية المجاورة لها ، وبيان ما لها من حقوق وما عليها من
التزامات ، وتاريخ نشأتها ، وأصحابها على النحو الذي توضحه اللئحة التنفيذية .
المادة الحادية والعشرون :
إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على
القيد الول أنه صاحب الحق ، ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك.
المادة الثانية والعشرون :
تجرى أعمال القيد الول في السجل العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة
اختصاصها ، ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير، يصدر بتكليفهم قرار
من وزارة الشئون البلدية والقروية ، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالعمال الفنية والدارية .
المادة الثالثة والعشرون :
لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلث سنوات أعمال التحديد والتحرير لي وحدة عقارية بناءً على توصية
مسببة من القاضي المشرف على القيد الول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة الرابعة والعشرون :
بعد النتهاء من أعمال التحديد والتحرير ، يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الول ، ويعلن عن
بيانات الوحدات العقارية التي تم تحديدها. ويتضمن العلن دعوة ذوي الشأن للطلع على البيانات التفصيلية
للوحدات الخاصة بهم ، وميعاد العتراض عليها ، كما يوجه إلى كل منهم في الوقت نفسه إشعاراً يذكر فيه ما أثبت
بأسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون
العلن والشعار المشار إليهما على الوجه الذي تحدده اللئحة التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون :
لذوي الشأن العتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلل ستين يوماً من تاريخ العلن عن انتهائها ،
ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك العتراضات.
المادة السادسة والعشرون :
يصدر القاضي المشرف على القيد الول قراراً بتشكيل لجنة للنظر في العتراضات المشار إليها في المادة
(الخامسة والعشرين) ، تتكون من عضو يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشئون البلدية والقروية . وتقوم
هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللزمة ، وتعد تقريراً بذلك تحيله إلى القاضي خلل ثلثين يوماً من تاريخ وصول
العتراض إليها، ويصدر القاضي قرار إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح . ويُبلغ ذوو الشأن بهذا
القرار.
المادة السابعة والعشرون :
تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الول حسب
الرقام المتسلسلة للوحدات العقارية ، فإذا تأكد من صحتها صدق عليها وأمر بقيدها في السجل العقاري ، وإل أمر
باستيفاء أوجه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات ، ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض ، وفي الحالة الخيرة
يكون قراره مسبباً .
المادة الثامنة والعشرون :
لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية ، وأن يطلب من القاضي
المشرف على القيد الول تغييرها ، وذلك خلل سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري ، ويجوز بقرار من وزير
العدل تمديد تلك الفترة لمدة أو مدد إضافية ل تزيد على سنة . ويتبع في نظر العتراض والفصل فيه الجراءات
التي تبينها اللئحة التنفيذية.
المادة التاسعة والعشرون :
ينظم القاضي المشرف على القيد الول بياناً متسلسلً للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات ، ويتم النظر فيها حسب
تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب . وللقاضي أن يستعين بوزارة الشئون البلدية والقروية في إعداد مذكرة البيانات
والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر في العتراض .
المادة الثلثون :
يوقف أثر القيد الول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل العتراض إلى حين صدور حكم القاضي المشرف على
القيد الول أو قراره بشأنها. وعليه أن يفصل في العتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الشأن بعد
التحقق من إبلغهم بموعد النظر في العتراض ، على النحو الذي تحدده اللئحة التنفيذية .
المادة الحادية والثلثون :
ل تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضاً على القيد الول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء
الجال المشار إليه في المادتين (الثامنة والعشرين ، الرابعة والثلثين) ، إل وفقاً لحكم المادة الثالثة .
المادة الثانية والثلثون :
تعلن الحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الول بشأن الطلبات والدعاوى التي أقيمت
اعتراضاً على القيد الول ، ويخطر بها أطراف الدعوى ، وذوو الطلبات. وتكون تلك الحكام والقرارات نهائية في
الحالتين التيتين :
1.إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقاً عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في
صحائف الوحدات العقارية .
2.إذا كان التغيير المطلوب ل يمس حق شخص من الشخاص الواردة أسماؤهم في السجل
العقاري.
المادة الثالثة والثلثون :
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلثين) ، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الحكام الصادرة
من القاضي المشرف على القيد الول خلل ثلثين يوماً من تاريخ النطق بها.
المادة الرابعة والثلثون :
يجوز العتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلل سنتين من تاريخ القيد في
السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل.
المادة الخامسة والثلثون :
يحق لمن كان قاصراً أو فاقداً للهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة
خلل خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر ، أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الهلية أهليته الشرعية.
القيود التالية للقيد الول
المادة السادسة والثلثون :
يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الصلية أو
التبعية ، أو نقله ، أو تغييره ، أو زواله ، وكذا الحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويدخل في هذه التصرفات
القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن ، ول يسري أثرها على الغير إل من تاريخ قيدها.
المادة السابعة والثلثون :
يجب قيد عقود اليجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات والمخالصات
والحوالت بأكثر من أجرة ثلث سنوات مقدماً ، والحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ، ويترتب على عدم قيدها
أن هذه الحقوق ل تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على المدد المشار إليها آنفاً .
المادة الثامنة والثلثون :
يجب قيد الحق الثابت بالرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية . وإلى أن يتم هذا القيد ل يجوز قيد أي تصرف
يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق .
ويجوز أن يقتصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة، وفي هذه الحالة ل يجوز قيد أي تصرف من الوارث
إل في حدود نصيبه الشرعي.
المادة التاسعة والثلثون :
يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري، وعلى الدائن للتركة
إبلغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ول يحتج بهذا التأشير إل من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير
خلل سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة (الثامنة والثلثين) فاللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من
الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بقيده قبل هذا التأشير .
المادة الربعون :
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التأشير بها في السجل العقاري
بناءً على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها ، متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء تغيير في بيانات
السجل ، ول يتم سماع الدعوى إل بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى.
المادة الحادية والربعون :
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت
لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور ، وذلك متى تم قيد الحكم خلل
خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائياً ، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للحكام النهائية الصادرة قبل
العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.
المادة الثانية والربعون :
يجب التأشير بإعلن الرغبة في الخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها، ويترتب على ذلك أن
حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي مقيد في السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير
وذلك متى تم قيد الحكم خلل خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائياً ، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة
للحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.
إجراءات القيود التالية للقيد الول
المادة الثالثة والربعون :
يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل ذوي الشأن ، أو
من يمثلهم شرعاً ، ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له ، وعلى الدارة أن تعد دفتراً لليومية تدون
فيه طلبات ذوي الشأن وفقاً لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده اللئحة التنفيذية ، ول يجوز إجراء القيد
إذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيوداً تمنع التصرف فيها.
المادة الرابعة والربعون :
يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللزمة لتمامه خلل سنة من
تاريخ تقديمه ، وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة أخرى إذا قدم قبل انتهاء السنة الولى بخمسة عشر يوماً طلباً لمد
ذلك الجل.
المادة الخامسة والربعون :
إذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقاً
لسبقية إدراجها في دفتر اليومية ، وذلك على النحو الذي تحدده اللئحة التنفيذية .
المادة السادسة والربعون :
إذا لم يتيسر إتمام الجراءات الخاصة بالطلب السبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أخطر صاحب
الشأن بذلك لتلفيه خلل أجل ل يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الخطار ، فإن لم يفعل كان لرئيس إدارة
التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارً مسبباً برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الجراءات الخاصة
بالطلبات التالية حسب الحوال ، ويخطر ذوي الشأن بذلك ، وينظر في إجراءات الطلبات اللحقة للطلب الذي تقرر
رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الخطار.
المادة السابعة والربعون :
يحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الجراءات – أن يتظلم لرئيس إدارة التسجيل العقاري
والتوثيق خلل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك ، فإذا قبل رئيس الدارة تظلمه أمر بالقيد ، أما إذا رفضه
فعليه إحالة التظلم إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز ، ويوقف النظر في
الطلبات اللحقة لحين الفصل فيه.
المادة الثامنة والربعون :
يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقاً للترتيب الوارد في دفتر اليومية ، وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر.
المادة التاسعة والربعون :
يحصل مقابل مالي – ل يقل عن مائة ريال ول يزيد على خمسة آلف ريال – عن القيود التالية للقيد الول ، وعن
استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط ، وتحدد اللئحة التنفيذية فئات هذا المقابل وكيفية تحصيله.
ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي.
التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري
المادة الخمسون :
ل يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إل بناءً على طلب ممن يملك حق التصرف في
الحقوق المقيدة بها ، أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تحدده اللئحة التنفيذية .
المادة الحادية والخمسون :
تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن تُغير في البيانات المساحية إلى إدارة الراضي والمساحة ،
لبحثها وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعاً بها نتيجة البحث.
المادة الثانية والخمسون :
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلقاء نفسه أو
بناءً على طلب من ذوي الشأن قبل القيد، فإذا كان القيد قد تم فل يجوز إجراء هذا التصحيح إل بعد إخطار ذوي
الشأن على النحو الذي تحدده اللئحة التنفيذية، وعلى رئيس الدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية
الوقوف عليه والجراء الذي اتخذ بشأنه.
المادة الثالثة والخمسون :
على الجهة المختصة في البلدية إعلم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لصحاب
الشأن بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري ، للتأشير بها أمام كل وحدة عقارية على النحو
الذي تحدده اللئحة التنفيذية .
المادة الرابعة والخمسون :
يجب على ملك الوحدات العقارية إعلم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية
بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها ، وذلك خلل تسعين يوماً من تاريخ هذا التغيير ، ويرفق به
شهادة مصدقة من الجهة المختصة ، ويتم إجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناءً على ذلك.
المادة الخامسة والخمسون :
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قراراً بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة ، غير
مثبت في السجل العقاري.
المادة السادسة والخمسون :
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين (التاسعة والثلثين
والربعين) ، وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعاً ، أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم
التأشير بها لم ترفع إل لغرض كيدي.
المادة السابعة والخمسون :
يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو
تصحيح ، وكذلك إخطار إدارة الراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري كافة ، ويدرج
ذلك بالتفصيل في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل وفقاً لما تحدده اللئحة التنفيذية.
المادة الثامنة والخمسون :
إذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الصلية في السجل العقاري ، ومع ذلك ل يكون للغائه أثر رجعي بالنسبة
للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو واللغاء.
المادة التاسعة والخمسون :
للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم
دون وجه حق .
أثر التجزئة والدمج
أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات
المادة الستون :
إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الرتفاق مستحقاً لكل جزء منها ، على أل يزيد ذلك في العبء الواقع
على الوحدة العقارية المرتفق بها ، غير أنه إذا كان حق الرتفاق ل يفيد في الواقع إل جزءاً من هذه الجزاء ،
فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق عن الجزاء الخرى.
المادة الحادية والستون :
إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الرتفاق واقعاً على كل جزء من أجزائها ، غير أنه إذا كان حق
الرتفاق ل يستعمل في الواقع على بعض هذه الجزاء أو ل يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن
يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه.
المادة الثانية والستون :
تخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ملك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالتين المنصوص
عليهما في المادتين (الستين ، والحادية والستين) ، وفي حالة الخلف بين ذوي الشأن يعرض المر على المحكمة
المختصة .
المادة الثالثة والستون :
تنتهي حقوق الرتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك واحد ، وعلى
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائياً دون حاجة إلى طلب من المالك.
المادة الرابعة والستون :
إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر ، تحملت كل وحدة عقارية جديدة
بالحق كاملً ، ويجوز التفاق بين الملك الجدد وصاحب الحق التبعي على تجزئته بحيث ل تتحمل كل وحدة
عقارية جديدة إل جزءاً منه يحدده التفاق.
المادة الخامسة والستون :
إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والخرى غير محملة ، امتد الحق التبعي ليشمل
الوحدة العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق . أما إذا كانت كل من الوحدتين محملة بحق عيني مستقل
فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الدماج.
المادة السادسة والستون :
يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة ، ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق
بها صحائف تكميلية بأسماء ملك شققه وطوابقه.
صكوك الملكية والشهادات
المادة السابعة والستون :
تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى "صك الملكية" ، فإذا كانت الوحدة العقارية
مملوكة على الشيوع – يسلم إلى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملك على الشيوع.
المادة الثامنة والستون :
تسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر.
المادة التاسعة والستون :
ل يجوز تسليم صك ملكية آخر إل بعد ثبوت تلف الصك الول أو فقده ، ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة
التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر .
المادة السبعون :
يسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري ، بعد أداء المقابل المالي
المقرر.
أحكام انتقالية
المادة الحادية والسبعون :
الدعاوى المشار إليها في المادة (الربعين) المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها – ل
يجوز الستمرار في نظرها إل بعد التأشير بها في السجل العقاري.
ويمنح المُدعون بها لجراء هذا التأشير مهلة قدرها ستون يوماً من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة
العقارية ، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع الدعوى.
المادة الثانية والسبعون:
يتبع بشأن التعاملت العقارية في أثناء إجراءات القيد الول الحكام التية :
1.التعاملت التي تجري على الوحدات العقارية التي أعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يقدم
بشأنها طعون ، تعرض على القاضي المشرف على القيد الول لينظر فيها وفقاً للمادة (السابعة
والعشرين) دون التقيد بالرقام المسلسلة للوحدات العقارية.
2.التعاملت التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي
المشرف على القيد الول ، يوقف أثرها إلى حين الفصل في تلك الطعون.
3.التعاملت التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المشار إليه فيما سبق ، تقدم إلى إدارة
التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في أمر قيدها وفقاً لحكام هذا النظام.
الجزاءات
المادة الثالثة والسبعون :
مع عدم الخلل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب بغرامة ل تقل عن خمسة آلف ريال ول تتجاوز
مائة ألف ريال كل من ارتكب أحد الفعال التية :
أ – التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه، أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق.
ب- إقامة دعوى كيدية .
ج – تغيير علمات تحديد الوحدات العقارية أو إتلفها ، مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها
السابق .
د – الخبار أو الشهادة بحق عيني ل وجود له، أو المتناع عن الخبار بوجود حق عيني يعلمه.
المادة الرابعة والسبعون :
مع عدم الخلل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب بغرامة ل تتجاوز عشرة آلف ريال :
أ – كل من تخلف عن الخطار المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين).
ب- كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الول لمباشرة إجراءات التحديد
والتحرير رغم إعلنه بذلك إعلناً صحيحاً.
ج – كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير.
د – كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية .
المادة الخامسة والسبعون :
تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير العدل في
الماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها ، وتتكون كل لجنة من ممثل عن كل من وزارة العدل ،
ووزارة الشئون البلدية والقروية ، ووزارة الداخلية ، ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه أن يتظلم منه أمام ديوان
المظالم خلل ستين يوماً من تاريخ إبلغه بالقرار.
المادة السادسة والسبعون :
يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها العقارات التي لم يشملها النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها وفقاً
للمادة (الخامسة عشرة).
المادة السابعة والسبعون :
يصدر وزير العدل بعد التفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية اللئحة التنفيذية لهذا النظام ، وتنشر في الجريدة
الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة الثامنة والسبعون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام


توقيع عقاري ملهم




  مشاركة رقم : 2  
قديم 01-08-2008, 19:58
الصورة الرمزية أبو حسام
مشرف - إدارة منتدى تمليك

رقم العضوية : 189
تاريخ التسجيل : 05 - 2004
الدولة : الرياض
المشاركات : 4,380
بمعدل : 2.65 يوميا

مـجـمـوع الأوسـمـة: 1

مشرف مميز




أبو حسام غير متصل عرض البوم صور أبو حسام



كاتب الموضوع : عقاري ملهم المنتدى : المنتدى العقاري العام
افتراضي رد: نظام التسجيل العيني للعقار

جـــــــــــــــــزاك الله خــير0

توقيع أبو حسام

لا إله لإ الله محمد رسول الله



  مشاركة رقم : 3  
قديم 01-08-2008, 21:44
الصورة الرمزية عقاري ملهم
إدارة منتدى تمليك

رقم العضوية : 2992
تاريخ التسجيل : 06 - 2008
المشاركات : 71
بمعدل : 0.40 يوميا

عقاري ملهم غير متصل عرض البوم صور عقاري ملهم



كاتب الموضوع : عقاري ملهم المنتدى : المنتدى العقاري العام
افتراضي رد : نظام التسجيل العيني للعقار

رحم الله والديك

توقيع عقاري ملهم




  مشاركة رقم : 4  
قديم 02-08-2008, 20:17
الصورة الرمزية الــروقــي
عقـاري محـترف

رقم العضوية : 454
تاريخ التسجيل : 03 - 2005
الدولة : جــــــــدة
المشاركات : 521
بمعدل : 0.38 يوميا
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الــروقــي

الــروقــي غير متصل عرض البوم صور الــروقــي



كاتب الموضوع : عقاري ملهم المنتدى :