 10-07-2008, 12:49 |
|
| المنتدى : منتدى الإستشارات العقارية العامة سوال قاضي عن نزاع في ارض بها شركاء السؤال يوجد أرض موضع نزاع بين أفراد أقيمت عليها دعوى. وفي جزء منها أرض حكومية تم فصلها بأمر من الأمارة باعتبارها خارج موقع النزاع ، وبعد فترة باعتها البلدية لأحد الأشخاص وصدرت موافقة معالي وزير البلديات على البيع بناء على أمر سام بصفة أن الأرض حكومية وقبضت البلدية الثمن . وبعد إحالتها لكاتب العدل توقف على الإفراغ !فهل لكاتب العدل الحق في رفض الإفراغ؟ وما مدى صحة توقفه ؟ وهل شاهدا الحال على مندوب البلدية فقط بصفته ممثلا البائع في الإفراغ؟ الإجابة أسال الباري تعالى التوفيق والسداد . وثانيا: بالنسبة لتوقف فضيلة كاتب العدل أرى أن له وجاهته ، ذلك أن العين موضع نزاع وقد ورد في المادة 198 من صلاحيات كاتب العدل إنه إن كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أوغير ذلك فعلى كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملة ... ذلك أن الجزء المفصول لا يزال في إطار الجزء العام الخاضع للنزاع لن فصله لم يتم بالصورة المناسبة حسب الأصول والنظام . وأن صحت مثل هذه المعاملة وجرى إمضاؤها من قبل فضيلة كاتب العدل فإنه بالنسبة لشاهدي الحال فلا شك في كونهما شاهدين على مندوب البلدية بصفته ممثلا البائع في الإفراغ وهذا هو الأصل، ولكن الأحوط والأفضل كونهما شاهدين على كلا الطرفين لعموم الأدلة الشرعية التي تنص على أمر الشهادة وإلمام الشاهدين بأمر ما يستشهدان بهما عليه . هذا ما أراه وأسال المولى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . وأن أصبت فمن الله وإن أخطات فمن نفسي والشيطان وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كاتب العدل بمحافظة الخرج بندر بن سعد العجاجي
| | |
|
|