 09-07-2008, 08:48 |
|
إدارة منتدى تمليك | |
| | تاريخ التسجيل : 01 - 2004 | | | | | | | | | | |
| المنتدى : منتدى الاخبار العقاريه إنشاء وكالة مختصة في (العدل) تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ القضائي ووكيل البيع و جريدة الرياض - الاربعاء 6 رجب 1429هـ -9 يوليو2008م الرياض - عبدالسلام البلوي: تواصل (الرياض) نشر جميع مواد نظام التنفيذ الذي وافق عليه مجلس الشورى، ويأتي النظام مكملاً لأنظمة التمويل العقاري التي أقرها المجلس الأسبوع الفائت. وفيما يلي باقي المواد: المادة الحادية الستون: إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن. ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية. الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير المادة الثانية والستون: 1-تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية: أ - يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية - بعد موافقة قاضي التنفيذ - خصم الالتزامات المدنية الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده. ب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العلميات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز. ج - يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها. د - يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية. وتفتح الخزائن وتجرد محتوياتها ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية والمدين إذا أمكن إحضاره، ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ. ه- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة، بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة. و- تحجز تعويضات التأمين، بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ. ز- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ. 1- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تسلم أمر الحجز. 2- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين. المادة الثالثة والستون: تحجز الأوراق المالية من خلال هيئة السوق المالية، وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز وفق الضوابط الآتية: أ - يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها. ب - يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية، بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها. المادة الرابعة والستون: تحجز الأوراق التجارية وفق الضوابط الآتية: أ- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمة. ب- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك - بحجز القيمة وإيداعها في حساب المحكمة. ج- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز ؛ فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب أو المظهر بقيمة الشيك ؛ وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب أو المظهر في الوفاء ؛ فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة. د- يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين، بتحرير المأمور لمحضر الحجز وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإلا أجل التحصيل إلى حين حلول أجلها. ه- إذا عارض (أو اعترض) الساحب أو المظهر في السند لأمر أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (ج) من هذه المادة أعلاه. المادة الخامسة والستون: يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها. وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً أم منقولاً أم عقاراً، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها. المادة السادسة والستون: يكون حجز الملكية الفكرية من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز. المادة السابعة والستون: يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز - خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز - أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن. المادة الثامنة والستون: إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجاً لآثاره في مواجهة المحجوز لديه. المادة التاسعة والستون: إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ - بناء على طلب الحاجز - التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال. الباب الرابع الفصل الأول: التنفيذ المباشر المادة السبعون: إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه. المادة الحادية والسبعون: إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ. المادة الثانية والسبعون: إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ. المادة الثالثة والسبعون: تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه. المادة الرابعة والسبعون: يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ. ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك. وإذا لم يحضر من بيده العقار أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة. وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين. الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المادة الخامسة السبعون: تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. المادة السادسة والسبعون: تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو%’ 0&%ذالأحوال الشخ%pگجبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك. المادة السابعة والسبعون: لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. المادة الثامنة والسبعون: يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. الباب الخامس الفصل الأول: الإعسار المادة التاسعة والسبعون: إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في - إثبات إعساره - بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقاً لأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين. المادة الثمانون: 1- أ- إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين كثيرة، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات. ب- إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين قليلة، فيجوز لقاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز (سنة). 2- في جميع حالات الحبس المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر وفق ما تحدده اللائحة. 3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله. المادة الحادية والثمانون: إذا نشأ الدين عن غير معاملة مالية وادعى المدين الإعسار ؛ يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره. المادة الثانية والثمانون: إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه، أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الثالثة والثمانون: أ- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر. ب- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار. ج- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال. المادة الرابعة والثمانون: يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً. الفصل الثاني: الحبس التنفيذي المادة الخامسة والثمانون: يصدر قاضي التنفيذ - بناء على أحكام هذا النظام - أمراً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ. المادة السادسة والثمانون: لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية: أ- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. ب- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية يقبلها الدائن. ج- إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام. د- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة. ه- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس. و- إذا كان امرأة حاملاً أو كان لها طفل لا يتجاوز (الثانية) من عمره. المادة السابعة والثمانون: لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها. المادة الثامنة والثمانون: تسري أحكام الحبس التنفيذ على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه. الفصل الثالث: العقوبات المادة التاسعة والثمانون: تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفعها هيئة التحقق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر. المادة التسعون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية: 1- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. 2- تعمد تعطيل التنفيذ، بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. 3- مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. 4- الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة. 5- كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة. المادة الحادية والتسعون: يعاقب الموظف العام ومن في حكمه، بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. المادة الثانية والتسعون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. المادة الثالثة والتسعون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات كل من: 1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي. 2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها. 3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار. المادة الرابعة والتسعون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله. أحكام عامة المادة الخامسة والتسعون: تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ، تعنى بالشؤون الإدارية والمالية، تتولى ما يلي: 1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم: أ مبلغ الأوراق القضائي. ب وكيل البيع القضائي. ج الحارس القضائي. د الخازن القضائي. ه- من يوافق مجلس الوزراء على إسناد أي عمل إليه من القطاع الخاص. وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم. 2- الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ. 3- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ. 4- نشر بيانات التنفيذ. 5- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى. المادة السادسة والتسعون: لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية. المادة السابعة والتسعون: للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر. المادة الثامنة والتسعون: يلغي هذا النظام المواد من ( 196إلى 232) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1421/5/20ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام. المادة التاسعة والتسعون: يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام. المادة المائة: يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
| | |
|
|