 07-07-2008, 13:15 |
|
| المنتدى : المنتدى العقاري العام هل تعرف الشفعة العقاريه ؟؟ تعرف عليها هنا !!! لا بد وإن قد سمع كل من يعمل بالعقار او لا يعمل كان يستمع لمقولة الجار اولى بالشفعة وكذلك الجار قبل الدار ونحن هنا في منتدى تمليك العقاري نوضح امراً قد يغيب على كثير من الناس سواء كان يعمل بالعقار او مواطن من العامه يملك بيتاً او يرغب بشراء بيت وموضوعنا هذه المرة بالمنتدى كما عودناكم يقدم كل ما يخفى عن العقاريين من بعض الامور التي قد تغيب عنهم او عن العامة من المواطنين الا وهو الشفعة العقاريه ونتحدث عنها تفصبلا : الشفعة ومعناها: لغة ضم الشيء. وتعرف بالعرف العقار بضم العقار ( ارض _ منزل ) المجاور بالبيع ومن مشتريه وبمقابل ما قدم من ثمن أي أن الجار الملاصق لعقارك الذي تملكه هو الأحق بشراء العقار شرعاً في حال عرض البيع ومن باب أولى عرضه عليه فبل بيعه على آخر إن رغب الشراء وضم العقار له . لمن تكون الشفعة العقارية : 1- شفعة المشاركة في الشيوع ( في مالا يقسم من العقار ) . 2- شفعة مشاركة في حقوق الارتفاق ( الخدمات العامة مياه وكهرباء ومصاعد وغيره ون خدمات مشتركة . 3- شفعة تلاصق العقار. متى تتحقق الشفعة : 1- تتحقق الشفعة في الأمور التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثة (( الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )) حديث صحيح. ونستدل من حديث الرسول صلى عليه وسلم إن الشفعة في العقار هي لدفع الضرر عن الجار الملاصق وإنها تتحقق كما ذكر في نص الحديث 2- أن يكون المشفوع فيه عقاراً . 3- أن يكون العقار قد خرج من ملك صاحبه بالبيع ، وهنا نقتصر بالبيع على ، لا يكون أرث أو هبه أو وقف أي إن انتقال الملكية بلا ثمن . شروط المطالبة بالشفعة : 1- أن يطالب الجار بالعقار كاملاً وليس جزء منه إلا في حالة تعددالمشتركين فله حق ضم ما يجاوره الأقرب بالقرب . 2- طلب المواثبة وهو أن يطالب بضم العقار بعد بيعه عند عدم معرفته بالبيع في حينه فيحق له إسقاط البيعة والدخول مكان المشتري بالثمن الذي تم به البيع استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه(( إنما الشفعة كنشط العقال إن قيد مكانه ثبت وإلا ذهب )) . 3- طلب الإشهاد على أن يذهب للمشتري أو للبايع ويطالبه بالشفعة ويشهد على ذلك . 4- طلب الشفعة في ضم العقار بالترافع لدى القضاء ويكون الخصم هنا المشتري بمطالبته بنقل العقار له بنفس الثمن جبراً أو البايع في حال عدم إتمام البيع بنقل العقار له بنفس الثمن المعروض للبايع . متى تسقط الشفعة : 1- أن يقول من له حق الشفعة كما ذكرنا سابقا بأني قد أسقطت الشفعة بعد البيع . 2- أن يكون البيع في معرفة الذي له الشفعة مسبقاً ولا يطالب بها . 3- بيع الشفيع لعقاره بعد بيع جاره للعقار . 4- موت الشفيع .
| | التعديل الأخير تم بواسطة : طلال الجابري بتاريخ 09-07-2008 الساعة 09:22. | | |
|
|