مستشارقانونى ابراهيم خليل | |
| | تاريخ التسجيل : 04 - 2005 | | | | | | | | | | |
| كاتب الموضوع : ibrahimkhalil المنتدى : منتدى شقق التمليك نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية 3
نظامالتسجيلالعينيللعقارفيالسعودية 3 المادة الحادية والعشرون: إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق, ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك. المادة الثانية والعشرون: تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها, ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير, يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية, ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية. المادة الثالثة والعشرون: لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير, لأي وحدة عقارية بناء على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك. المادة الرابعة والعشرون: بعد الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير, يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الأول, ويعلن عن بيانات الوحدات العقارية التي تم تحديدها, ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات الخاصة بهم, وميعاد الاعتراض عليها, كما يوجه إلى كل منهم في الوقت نفسه إشعارا يذكر فيه ما أثبت بأسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون الإعلان والإشعار المشار إليهم على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة والعشرون: لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن انتهائها, ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتراضات. المادة السادسة والعشرون: يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارا بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار اليها في المادة (الخامسة والعشرين), تتكون من عضو يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية, وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة, وتعد تقريرا بذلك تحيله إلى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض إليها, ويصدر القاضي قرارا إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشأن بهذا القرار. المادة السابعة والعشرون: تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأول حسب الأرقام المتسلسلة للوحدات العقارية, فإذا تأكد من صحتها صدق عليها وأمر بقيدها في السجل العقاري, وإلا أمر باستيفاء أوجه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات, ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض, وفي الحالة الأخيرة يكون قراره مسببا . المادة الثامنة والعشرون: لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية, وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الأول تغييرها, وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري, ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة أو مدد إضافية لا تزيد على سنة. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات التي تبي نها اللائحة التنفيذية. المادة التاسعة والعشرون: ينظم القاضي المشرف على القيد الأول بيانا متسلسلا للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات, ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب, وللقاضي أن يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر في الاعتراض. المادة الثلاثون: يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى حين صدور حكم القاضي المشرف على القيد الأول أو قراره بشأنها, وعليه أن يفصل في الاعتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الشأن بعد التحقق من إبلاغهم بموعد النظر في الاعتراض, على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والثلاثون: لاتسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين ( الثامنة والعشرين, الرابعة والثلاثين ) وإلا وفقا لحكم المادة الثالثة. المادة الثانية والثلاثون: تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن الطلبات والدعاوى التي أقيمت اعتراضا على القيد الأول, ويخطر بها أطراف الدعوى, وذوو الطلبات, وتكون تلك الأحكام والقرارات نهائية في الحالتين الآتيتين: إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات العقارية. إذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في السجل العقاري. المادة الثالثة والثلاثون: فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة ( الثانية والثلاثون), يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها. المادة الرابعة والثلاثون: يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل. المادة الخامسة والثلاثون: يحق لمن كان قاصرا أو فاقدا للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر, أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية. القيود التالية للقيد الأول المادة السادسة والثلاثون: يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية, أو نقله, أو تغييره, أو زواله, وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن, ولا يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها. المادة السابعة والثلاثون: يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما , والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويترتب على عدم قيدها أن هذه الحقوق لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على المدد المشار إليها آنفا. المادة الثامنة والثلاثون: يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية, وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق. ويجوز أن يقصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة, وفي هذه الحالة لا يجوز قيد أي تصرف من الوارث إلا في حدود نصيبه الشرعي. المادة التاسعة والثلاثون: يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري, وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ولايحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصوله, ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة ( الثامنة والثلاثون ) فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل التأشير.
|