جريدة عكاظ
تصفية المساهمات العقارية
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المؤرخة في 17/2/ 1429هـ وافق مجلس الوزراء على تعديل البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22هـ لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام من بينها ما يلي:
1 - النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22 / 8 / 1426هـ .
2 - تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
3 - إسناد أية مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة.
4 - إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.