أنت غير مسجل في تمليك العقاري - لبيع وشراء العقارات فلل اراضي . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

تصـاميم وواجهات فلل : سوق تمليك العقاري
مـــؤشر تمليك لاسعار المخططات ::: دلـــيـــل الـــمــخــطـــطـــات الــعــقــاريــة

   

 



الــرئــيــســيــة ::: التسجيـل
صمم مكتبك بنفسك سجل زوار المنتدى نصائح قبل شراء الاراضي أخبر اصدقائك عنا دليلك لبرامج التقسيط واجهات فلل

     

كيف تشتري منزلك في ست خطوات
 


 

 

آخر 10 مشاركات أين ذهب منصور الكرشمي ؟ ( آخر مشاركة : Jeddah.com - )       ابي اخذ رآيكم ياآهل الخبره ( آخر مشاركة : أبو حسام - )       صدور كتاب (عقاريات) الذي يسلط الضوء على القطاع العقاري السعودي ( آخر مشاركة : رماد الذكريات - )       حركة بناء ملحوظه في الماجد والحناكي ( آخر مشاركة : $حمووودي$ - )       اغنى عقاري في العالم ( آخر مشاركة : رماد الذكريات - )       فرصه ذهبيه بموقع تجاري بمكة المكرمة ( آخر مشاركة : ابو عبدالله أ - )       للبيع شقق اشبيليا ( آخر مشاركة : الاصدارات العقارية - )       مبروك لملاك مخطط السلطان شرق القاعده الجويه توصيل المياه ( آخر مشاركة : ابونوره - )       مخطط بن بكر الرياض حي اشبيليا ( آخر مشاركة : الاصدارات العقارية - )       دليلك الكامل في برامج تمويل وتقسيط العقار بالبنوك السعوديه ( آخر مشاركة : aboo666oodi - )       أين ذهب منصور الكرشمي ؟ ( آخر مشاركة : Jeddah.com - مشاركات : 17 - المشاهدات : 310 )           »          ابي اخذ رآيكم ياآهل الخبره ( آخر مشاركة : أبو حسام - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27 )           »          صدور كتاب (عقاريات) الذي يسلط الضوء على القطاع... ( آخر مشاركة : رماد الذكريات - مشاركات : 3 - المشاهدات : 93 )           »          حركة بناء ملحوظه في الماجد والحناكي ( آخر مشاركة : $حمووودي$ - مشاركات : 2 - المشاهدات : 96 )           »          اغنى عقاري في العالم ( آخر مشاركة : رماد الذكريات - مشاركات : 3 - المشاهدات : 59 )           »          فرصه ذهبيه بموقع تجاري بمكة المكرمة ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 9 )           »          للبيع شقق اشبيليا ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 5 )           »          مبروك لملاك مخطط السلطان شرق القاعده الجويه توصيل... ( مشاركات : 10 - المشاهدات : 352 )           »          مخطط بن بكر الرياض حي اشبيليا ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 7 )           »          دليلك الكامل في برامج تمويل وتقسيط العقار بالبنوك... ( آخر مشاركة : aboo666oodi - مشاركات : 22 - المشاهدات : 4594 )

الأذكار      اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك      
العودة   تمليك العقاري - لبيع وشراء العقارات فلل اراضي العودة المنتديات العقارية العامة العودة المنتدى العقاري العام
منوعات المنتديات موضوع جديد البحث مشاركات اليوم اجعل جميع المنتديات مقروءة

رد
   
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 08-03-2008, 10:43
الصورة الرمزية طلال الجابري
كاتب عقاري متميز

رقم العضوية : 2066
تاريخ التسجيل : 08 - 2007
المشاركات : 355
بمعدل : 0.75 يوميا

مـجـمـوع الأوسـمـة: 1

العضو المميز




طلال الجابري غير متصل عرض البوم صور طلال الجابري



المنتدى : المنتدى العقاري العام
نظام الرهن العقاري لكم يا عقاريين قبل صدوره

نظام الرهن العقاري الجديد الذي يقع في 49مادة نظام الرهن العقاري المسجل الفصل الأول إنشاء الرهن
المادة الأولى:
أ - الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون.
ب 1- إذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام.
2- يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين.
ج - لا ينعقد الرهن العقاري إلا بتسجيله، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل والتجديد. وتدخل النفقات في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على خلاف ذلك. المادة الثانية :
أ - يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
ب - يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدّم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
المادة الثالثة :
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على إجازة المالك بوثيقة، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن.
المادة الرابعة :
أ - يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
ب - يجب أن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.
المادة الخامسة :
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
المادة السادسة :
يبقى الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواءً كان المرهون مما يمكن قسمته أو لابد من بيعه لعدم إمكان قسمته.
المادة السابعة :
أ - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة كلها أو بعضها؛ فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.
ب - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة كلها أو بعضها، ثم وقع في نصيبه بعد القسمة أعيان غير التي رهنها، انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص.
ج - تخصص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن المرهون، لسداد الدين المضمون بالرهن.
المادة الثامنة :
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون إلا بموافقة الراهن، أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من المرهون فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.
المادة التاسعة :
يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
المادة العاشرة :
كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك. الفصل الثاني آثار الرهن (الراهن)
المادة الحادية عشرة :
إذا لم يكن العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثانية عشرة :
غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وللراهن حقّ إدارة المرهون بما لا يخلّ بحق المرتهن، وللراهن غلّة المرهون حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً.
المادة الثالثة عشرة :
يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.
المادة الرابعة عشرة :
يلزم الراهن ضمان ما يطرأ على المرهون من نقص قيمته أو مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه، كهلاك أو عيب أو استحقاق، وذلك على النحو التالي:
أ - إذا كان ذلك بتعدي الراهن أو تفريطه، فللمرتهن إلزام الراهن بسداد دينه حالاً أو مطالبته بتقديم ضمان الرهن الفائت بمثله.
ب - إذا كان بسبب لا يد للراهن فيه، فالراهن بالخيار، إما أن يقدم ضماناً كافياً للدين، أو يفي بقيمته حالةً.
ج - إذا كان بدّل المرهون الفائت رهناً مستوفياً لقيمته لزم المرتهن، إلا إن كانت مصلحة المرتهن في عين الرهن المنقوص أو الهالك ظاهرة، فيعجل الوفاء بالدين لزاماً.
المادة الخامسة عشرة :
أ - إذا كان الراهن كفيلاً عينياً أو كان المرهون من غير المدين، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى الرهن من أموال مالك المرهون غير المدين.
ب - إذا بيع العقار المرهون فلمالكه الرجوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على المرهون.
المادة السادسة عشرة :
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. ا
لمادة السابعة عشرة :
إذا هلك العقار المرهون أو نقص لأي سبب كان، انتقل حق المرتهن إلى المال الذي حلّ محله بلا إذن الراهن، وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته. (المرتهن)
المادة الثامنة عشرة :
مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة عشرة :
إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤدّه بيع الرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه طبقاً لمرتبته ووفقاً للإجراءات المقررة، فإذا بقي للمرتهن دين حصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.
المادة العشرون :
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:
أ - أن تكون منافع المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة المرهون على ألا ينتفع بها.
ب - أن يتملك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين. وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط فاسد.
المادة الحادية والعشرون :
أ - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات.
ب - إذا كان العقار المرهون غير مسجلٍ وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن - عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون ، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيء النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقاً لنظام مكافحة التزوير. (حق الغير)
المادة الثانية والعشرون :
يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.
المادة الثالثة والعشرون :
يقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن.
المادة الرابعة والعشرون :
لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الحق الأصلي وسجل العقار. (حق التقدم)
المادة الخامسة والعشرون :
تحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظاماً بالتسجيل.
المادة السادسة والعشرون :
يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقاً للأحكام المقررة في حوالة الحق.
المادة السابعة والعشرون :
إذا كان العقار مرهوناً لعدد من المرتهنين بالتتابع، تستوفي حقوقهم من ثمنه أو من المال الذي حل محله وفقاً لمرتبة كل واحدٍ منهم. (حق التتبع) المادة الثامنة والعشرون :
للدائن المرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به طبقاً لمرتبته.
المادة التاسعة والعشرون :
يعد حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
المادة الثلاثون :
للدائن المرتهن رهناً مسجلاً أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون طبقاً للنظام.
المادة الحادية والثلاثون :
لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المادة الثانية والثلاثون :
لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل، ويظل حقه في أداء الدين قائماً حتى تاريخ إجراء بيع المرهون، أو في المواعيد المحددة نظاماً، وله أن يعود بما دفعه على الراهن.
المادة الثالثة والثلاثون :
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين طبقاً لنظام التنفيذ.
المادة الرابعة والعشرون :
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في