السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجوا من جميع الاخوة الاعضاء والمشرفين مساعدتي بشكل عاجل لدي قطعة ارض باحد مخططات البلدية طول قطعة الارض على الشارع (21)م ومتداخلة مع قطعة اخرى من الامام بمقدار (9)م بحيث لم يتبقى من واجهة الارض على الشارع سوى (12) م فقط والبلدية تدعي ان هذا الوضع نظامي وفقاً للمادة رقم (28) من نظام الطرق والمباني الصادر عام 1360هـ الفقرة (ب)التي تنص على (ان لايكون مقاس واجهة قطعة الارض على اي شارع اقل من ثلث طول القطعة مقاساً طولياً على ذلك الشارع ويجب الا يكون باي حال من الاحوال اقل من تسعة امتار او اثني عشر ذراعاً طولياً ) والسؤال : هل مازال العمل جاري بهذه الفقرة عند اعداد المخططات السكنية حتى الان ؟ واذا كانت الاجابة بالنفي فما هو نص المادة بعد التعديل ؟ ومتى تم تعديلها؟
اخوتي الكرام ارجو منكم ان تلجأو لمحامين والبلديه ليست فوق القانون وفي حال انكم تعرضتم لظلم فديوان المظالم سيفصل بذلك اكرر ان اللجوء لمحامين يجعلك تعرف حقوقك والتي ربما اغلبنا لا يعرفها
توقيع
اللهم اغفر لوالدي وارحمه واسكنه الفردوس الاعلى من الجنه مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفرح والسرور اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم بيض وجهه ويمن كتابه ويسر حسابه وطيب ثراه وثبته على الصراط المستقيم اللهم أظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا تحرمه النظر إلى وجهك الكريم اللهم اغفر له وارحمه وعاف واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم أغفر لوالدي وارحمه رحمه واسعه