خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز
حفظه الله وأدام عليه الصحة والرخاء
القائد الرّبان.. الفارس الإنسان
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز..
الوجدان العامر بحب الوطن والمواطن
فعندما يأتي الحديث عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله تمتد الآفاق بلا نهايات، ويتسع مدى الرؤية لبصمات قائد عظيم ساهم على مدى عقود طويلة في نقلة المملكة إلى ما أصبحت عليه من تطور ونماء، والتصق بهموم مواطنيه وآمالهم وآلامهم وأفراحهم وأحزانهم، وتلمس مواقع المعاناة واصفاً العلاج ومبادراً بتوفيره، وحمل أحلام البسطاء على كاهله ساعياً لتحقيقها موجهاً لتذليل الصعاب أمامها آمراً بأن تكون أبوابه حفظه الله مشرعة أمام الجميع، مصغياً لكل طالب حاجة أو راغب في عون أو مستظلم من إجراء أو مؤمل في إنصاف .
نعم.. تمتد الآفاق حين يذكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وهو يحمل اليوم راية القيادة، وتتعدد مساحات الأبعاد المتعددة والمتنوعة في هذه الشخصية التي تحمل بساطة ابن هذا البلد، وهيبة ابن هذا البلد، وشجاعة ابن هذا البلد، وانفتاحية ابن هذا البلد
إنها صفحات زاخرة بالسيرة العطرة، والإنجاز الباهر، والمبادرة السخية، والنخوة والشجاعة والشهامة، وهي كذلك صفحات زاخرة بالإيمان العميق، والتحلي بالخلق الإسلامي الرفيع، والحب الجارف لتراب الوطن ولإنسان الوطن .
يتشرف مكتب المستشار القانوني /إبراهيم عباس خليل – المحامى بالنقض –
بصفته وكيل السيد /عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن اليحيى
بعرض الاتى على جلالتكم :
وذلك استنادا لنص المادة ( 43 ) من دستور المملکة العربية السعودية :
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
أسس موكلي المحل المسمى ( مرايا فود ماركت ) ونشاطه سوبر ماركت للمواد الغذائية بمدينة ( سانت يول ) بولاية منيسوتا الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية .
ولسوء التدابير الأمنية بالولاية وقع انفجار بالمحل نتج عنه تدمير المبنى الذي يقع به المحل تدميرا كاملا وقد كتب عنه بالصحف الأمريكية وتناقلته محطات التليفزيون .
( مرفق نسخ من الصحف الأمريكية )
ونتج عن الانفجار ماهو آت لموكلي :
1- خسارة مادية كبيرة وضخمة نتيجة تحطم وتدمير المحل بالكامل والذي تقدر قيمته بأكثر من مليونين ومائتان ألف دولار امريكى .
بالإضافة إلى مبلغ مليون وسبعمائة ألف دولار أرباح عن كل سنه للمحل من تاريخ الانفجار وحتى يومنا هذا .
2- أدى ذلك إلى غلق وخسارة المحل الأخر الذي امتلكه موكلي بنفس الولاية ويسمى ( سبيدى فود ماركت ) .
والذي تقدر قيمته بنصف مليون دولار بالإضافة إلى أرباحه السنوية من تاريخ الانفجار وحتى يومنا هذا .
3- كما أدى ذلك إلى خسارة موكلي للمزارع التي كان يستأجرها بالمملكة العربية السعودية بوادي الدواسر والتي تقدر بأكثر من مليونا ريال سعودي بالإضافة إلى أرباحها السنوية .
4- الخسارة الاجتماعية التي أصابته من حيث كونه أميرا لبلده والأضرار الصحية والنفسية
وهل هذا يقدر بمال ؟
والغريب في الأمر أن المواطنين الأمريكان ضحايا هذا الانفجار صرف لهم تعويضات كبيرة
( لما أصابهم من ضرر ادبى ومادي ) وذلك من جهات متعددة كثيرة هناك مثل الجهات الرسمية وغير الرسمية والجماعات والجمعيات والأفراد والمنظمات غير الحكومية والكنائس على مستوى المدينة والولاية ومختلف الولايات الأخرى .
– هذا بالإضافة لقيمة التعويض المقرر لهم في التأمين الخاضعين له –
أما موكلي فلم يحصل ألا على قيمة التأمين الهزلية فقط والتي لا تساوى اى تعويض عن أضراره المادية والأدبية التي أصابته والسابق الإشارة إليها بعاليه.
كما انه لكونه سعودي الجنسية عربي فلم يحصل على اى تعويضات أخرى من الجهات السابق ذكرها أنفا لأسباب تعلمونها جلالاتكم تماما .
وكما لا يخفى على جلالتكم أن التأمين لا يعد تعويضا في مثل هذه الكوارث ( الانفجار ) حيث أن التأمين يخص الحوادث المألوفة من حرائق وسطو وما شابه ذلك .
ولكون موكلي مواطن سعودي ويشرفه ذلك وطبقا لآداب المواطنة واستنادا لنصوص دستور المملكة العربية السعودية التي تقرر الاتى :
المادة العاشرة :
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية الإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
المادة الحادية عشرة :
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم .
المادة السابعة عشرة :
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهى حقوق خاصة تؤدى وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية .
المادة الثامنة عشرة :
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكة إلا للمصلحة العامة على أن تعوض المالك تعويضاً عادلاً .
المادة السادسة والعشرون :
تحمى الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .
المادة السابعة والعشرون :
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
لذلك كله ولجماع ما تقدم فقد تقدم موكلي للحكومة السعودية لتتولى مسئوليتها في معالجة القضية لكونها قضية انفجار تعد اكبر من مسئولية موكلي كفرد حيث أن المسئولية تنشأ هنا للحكومة السعودية وليست للأفراد طبقا لنص المادة السادسة والعشرون من دستور المملكة أنفة الذكر؛ وكذا قضايا الانفجارات التي حدثت مثيلتها بالمملكة العربية السعودية وتولت الحكومات الأجنبية الدفاع عن رعاياها لضمان حقوقهم وقد أجازات الحكومة السعودية لهم ذلك.
وليسمح وقتكم صاحب المقام السامي في سرد مثال صغير:
ضحايا الانفجارات السابق وقوعها في (الرياض والخبر )
وهم يحملون الجنسية الأمريكية ولديهم تأمين خاص بهم ولكن ماذا حدث معهم :
1- تم إعدام منفذى الانفجار.
2-تم سجن المتهمين والمتورطين.
3-تم تعويض المتضررين بسخاء كبير.
4- لقد حصل الضحايا على هذا كله بالإضافة إلى قيمة التأمين الخاص بهم.
بل يزيد على ذلك ما نشرته صحيفة عكاظ يوم الأحد الموافق 14/8/1423 ه بالصفحة السابعة في الحوار مع المحامى /احمد التويجرى في قضية الدفاع عن المجرمين القتلة المخربين من المشركين الأوربيين الذين نفذوا سلسة التفجيرات في الرياض والخبر حيث قال :
( أن سفارات المتهمين قدمت لهم قائمة بأسماء مجموعة مختارة من مكاتب المحاماة في المملكة مع تعريف مختصر لكل مكتب وطلبت من كل منهم اختيار المكتب الذي يرغب في تولى الدفاع عنه ) .
اى أن حكومات هؤلاء المجرمين تساندهم بالوقوف بجانبهم متبنية الدفاع عنهم ولم تتخلى عنهم كرعايا لها رغم أنهم مرتكبي جرائم وهذا قياس مع الفارق لا يخفى على جلالتكم ؛
بل واصلت حكوماتهم بإلحاح الدفاع عنهم حتى صدر العفو الملكي عن هؤلاء المجرمين ولم يطبق بحقهم الحد الشرعي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم
في قوله تعالى ( أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ...........) (الآية 33 المائدة )
وهذا ما نشرته صحيفة الجزيرة يوم السبت 11 جماد الآخرة 1424 هجريا بعددها رقم 11272 تحت عنوان ( الإفراج عن خمسة بريطانيين وكندى أدينوا بتفجيرات في الخبر والرياض ) .
وهذا قياس مع الفارق فنحن هنا لا نطالب بإعفاء من حد شرعي معاذ الله ؛ وإنما نطالب بأن تقوم الحكومة بواجبها الشرعي تجاه أبنائها لحفظ الحقوق ودفع الضرر بموجب الدستور انف الذكر وما كفلته الشريعة السمحاء ؛ أليس أبناء البلد أحق بالعطف والإحسان من المجرمين المفسدين في الأرض .
وماذا حدث لموكلي
لا شيء سوى صرف التأمين الخاص به في الولايات المتحدة الأمريكية - الذي لا يعادل بالمرة الخسائر التي منى بها والسابق سردها بصدر هذه المظلمة -
دون وقوف حكومة المملكة العربية السعودية بجانبه لإقامة الدعوى على الحكومة الأمريكية لتعويضه عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ؛ ورغم انه تقدم للحكومة السعودية عدة مرات كان أولها للسفارة السعودية في واشنطن بتاريخ 22/12/1420 هجريا قبل إحداث 11 سبتمبر بفترة طويلة جدا .
رغم ما أكده خطاب سمو السفير السعودي بالولايات الأمريكية المتحدة لصاحب السمو وزير الخارجية تحت رقم 501/94/72/1057 في 9/5/1423
من انه ثبت بعد التحري ان الحادث انفجار والأسباب غامضة وان المتضررين الأمريكيين قد حصلوا على تعويضات كبيرة لهم ( لما أصابهم من ضرر ادبى ومادي ) وذلك من جهات متعددة كثيرة هناك مثل الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والكنائس على مستوى المدينة والولاية ومختلف الولايات الأخرى
– هذا بالإضافة لقيمة التعويض المقرر لهم في التأمين الخاضعين له –
أما موكلي فلم يحصل ألا على قيمة التأمين الهزلية فقط والتي لا تساوى اى تعويض عن أضراره المادية والأدبية التي أصابته.
أما ما جاء في الخطاب سالف الذكر من أن السفارة لا تعتقد أن الحادث مقصود ؛
فليس من المقبول التخلي عن الحقوق لمجرد ( اعتقاد ) فأن كان الحادث مقصود فهو جريمة وان كان غير مقصود فهو كارثة وهنا تجوز المطالبة بدفع الضرر في كلا الحالتين ؛ رغم أننا لا نرى هذه المبررات والأعذار ( التي لا قيمة لها ) عندما يكون ضحايا الانفجارات من الغربيين فأن حقوقهم تحفظ بكل قوة وصرامة بالدم والسجن للمتسببين وتعويض الضحايا الغربيين بسخاء رغم أن لديهم تأمين حتى على الحياة ؛ أما أبناء البلد فتبخس حقوقهم ولا يدفع حتى عنهم الضرر وهذا لا يرضى مقامكم العادل .
فهذا هو مطلب موكلي العادل طبقا للدستور وطبقا للأعراف الدولية في وقوف الحكومات بجانب أفرادها في مثل هذه الكوارث .
وقد مرت حقوق الإنسان بمراحل عديدة وظهرت العديد من الوثائق منذ الوثيقة الإنكليزية الكبرى ميثاق العهد الأعظم (الماغنا كارتا) لعام 1215، ووثيقة الاستقلال الأمريكية عام 1776، وإعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان والمواطن، ودستور سنة 1789 للثورة الفرنسية؛ إلى أن وصلت إلى مرحلة التقنين العالمي واتفاق جميع الشعوب والدول على صيغة ومفهوم جمعي مشترك لهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10/12/1948،
وجعل هذا اليوم (10/12) من كل عام يوماً عالمياً لحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى العهدين الدوليين:
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام 1966
حتى غدت هذه الوثائق الثلاث مرجعاً لدساتير الدول التي تشتمل على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
كما أن مدى احترام وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وممارسته لها، أصبحت معياراً لتقييم مدى احترام والتزام الحكومات بتعهداتها الدولية ودستورها وقوانينها الداخلية .
ولم يقف الأمر عند هذا الحد،
إذ لم تعد حقوق الإنسان شأنا داخليا، بل أصبحت مسألة دولية تهم المجتمع الدولي الذي يمكن أن يتدخل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها ومحاكمتهم (يوغسلافية ورواندا). وحرصاً من الأمم المتحدة على ضمان هذه الحقوق وممارستها من قبل الأفراد أصدرت عام 1966 البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي عام 1998 الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً .
نصت المادة التاسعة من الإعلان المذكور على حق كل فرد في ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية وتعزيز هذه الحقوق والدفاع عنها وطلب الحماية القانونية حين انتهاكها أو الانتقاص منها.
ولتحقيق هذه الغاية للفرد الحق في اللجوء إلى القضاء أو أي هيئة قانونية مستقلة محايدة أخرى وطلب النظر في شكواه وإنصافه سواء شخصياً أو عن طريق من يمثله ويدافع عنه.
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 - تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27 قد نص في الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد،إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
فقد نصت في المادة 6
1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
وموكلي قد تمسك بحق المواطنة وتمسك بجنسيته السعودية ولم يسعى للحصول على الجنسية الأمريكية رغم سهولة ذلك له ولم يتنازل عن جنسيته السعودية فهل المقابل لذلك أن يتلقى هذه اللطمة بعدم تعويضه التعويض المناسب لما لحق به من أضرار سبق ذكرها.
كما أن المحامى الموكل من قبله المحامى ( إسرائيل قوبينا ) بالولايات المتحدة الأمريكية قد قرر في تقريره انه بعد الفحص والتمحيص ومراجعة كافة الأوراق يفضل معالجة القضية بالطرق الخاصة وذلك أشارة للحكومة السعودية ؛وهذا ما يتلائم مع رغبة موكلي أن تكون قضيته بين أنظاركم.
كما انه قد تم استشارة مكتب الدكتور الجنائي/محمد عبد الحليم رزق بولاية فلوريدا بالولايات الأمريكية المتحدة في هذا الشأن بمعرفة مكتبنا فأفاد بالأتي:
أن اللجوء للمكاتب الأمريكية للمحاماة في مثل هذه الحالات يدفع هذه المكاتب للتلاعب السياسي بهذه القضية لما أنها تخص مواطن سعودي وما لهذا من محاولات كثيرة لربطه بالإرهاب وهذا لا يخفى على جلالتكم.
كما قدم النصيحة بأن تتولى الحكومة السعودية إقامة الدعوى ضد الولايات المتحدة للحصول على كافة حقوق موكلي العادلة.
فوضع الحكومة السعودية كمقيمة للدعوى وضع قانوني قوى كحكومة تتبنى مسئولية احد رعياها وهذا لا يسمح بالتلاعب بخلاف وضع موكلي كمواطن فرد مقيم للدعوى .
لكل ما تقدم فأن
موكلي يلتمس من جلالتكم النظر بعين التضامن الإسلامي فالإسلام الذي نسعى لإنصافه انت حارسة ومعينه وانت أهل له.
فنرجو النظر في مساعدته بالطريقة المناسبة لاسترداد حقوقه المسلوبة المستباحة
وذلك أما بإقامة دعوى على الحكومة الأمريكية
أو مساعدته بعوض مناسب مجزى - يناسب ما الم به من خسائر سبق سردها لجلالتكم -
من بيته السعودي فالحكومة السعودية ولله الحمد تساعد كافة المتضررين في كافة بقاع العالم وتقوم بعمل الخير في جميع مشارق الأرض ومغاربها وموكلي احد أبنائها وهو أولى وأحق بالعون والمساعدة .
وهل لو كان موكلي قد تسبب فى تعريض الرعايا الاجانب ولو بجزء يسير مثل ما تعرض له أما كان قد واجه عقوبة الإعدام
أما وانه ضحية انفجارهم فهل لا يستحق دفع الضرر الواقع عليه وتعويضه التعويض المناسب.
إن الهزيمة تجيء من داخل النفس قبل أن تجيء من ضغوط الأعداء، ولسنا أول أمة ابتليت، وفرض عليها أن تكافح لتحيا كما تريد.
صاحب المقام السامي جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
رأينا الخاص
نرجو النظر في تقديم التعويض المناسب لموكلي بالطريقة العادلة منك يا صاحب العدل فخامة خادم الحرمين الشريفين لاسترداد حقوقه المسلوبة المستباحة وذلك:
1- أما بإقامة دعوى على الحكومة الأمريكية بمعرفة الحكومة السعودية للمطالبة بكافة حقوقة المسلوبة وتعويضه التعويض الذي يتناسب مع كافة الأضرار التي إصابته .
خاصا لما استندنا إليه من رأى محايد هو رأى احد اكبر أساتذة القانون الجنائي بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور/محمد عبد الحليم رزق السابق الإشارة إليه بعاليه ,وهو رأى نطمئن إليه لأنه صادر من مسلم يرى الأمور على حقيقتها هناك
ولا ينبع من هوى الكسب دون النظر لمصلحة مقيم الدعوى ؛ خاصا وإننا قمنا بال************ر مع المكاتب الامريكيه وإنهم أفادونا أن المسئولية مسئوليه الحكومة السعودية في المطالبة ثم انه ليس من المفيد أن تقدم الدعوى من قبل موكلي المواطن السعودي لان القضية تستخدم كعبث سياسي يسيء للسعودية
2- أو مساعدته بعوض مناسب مجزى - يناسب ما الم به من خسائر سبق سردها لجلالتكم - من البيت السعودي فالحكومة السعودية ولله الحمد تساعد كافة المتضررين في كافة بقاع العالم وتقوم بعمل الخير في جميع مشارق الأرض ومغاربها وموكلي احد أبنائها وهو أولى وأحق بالعون والمساعدة .
3- تعويضه التعويض المناسب وذلك في صورة عوض مناسب يفيض من جلالتكم بمنحه مواقع استثمارية وإقطاع زراعي خاصة وانه انفق الملايين واثبت جديته في مساحات كبيرة من الاراضى المستأجرة في محافظة وادي الدواسر .
خاصة وان موكلي قد تألم اشد الألم مما جاء بالأمر السامي رقم 5758 م في 24/4/1426 هجريا
لما تضمنه من أمور تجهض كافة حقوقه المشروعة وبها لبس شديد لحقيقة موقفه وقضيته :
فقد ذكر فيه يصرف له مبلغ مائة ألف ريال مساعدة ,
وقد اعتذر موكلي عن صرف قيمة الشيك حيث انه لا يشكل اى قيمة تناسبيه مع اجمالى ما لقيه من أضرار مادية ومعنوية تعادل ثلاثون مليون دولار امريكى , وضمانا لحقوقه القانونية التي يسعى لتحقيقها من خلال جلالتكم فأنت كبير العائلة وليس له ملاذ بعد الله سبحانه وتعالى غير جلالتكم .
والله سبحانه وتعالى يقول ( ولا تبخسوا الناس أشيائهم ) الايه 85 سورة الأعراف والايه 85 سوره هود والايه 183 سورة الشعراء.
إما ما ورد به من عبارة إفهام موكلي بأن عليه التقدم بدعواه المتعلقة بمحله الذي احترق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المحكمة الأمريكية المختصة ,
فهو إجحاف لكل جوانب قضيته فالمحل لم يحترق وإنما قد تم تفجيره ونسفه لأمر لم يعلم احد لماذا وهناك فرق كبير جدا بين هذين المفهومين وهذا لا يخفى عليك صاحب الجلاله .
وطالما أن الحادث انفجار فالمسئولية مسئولية الحكومة في المطالبة وليست مسئولية موكلي كفرد أسوة بالحوادث المثيلة .
ثم انه من الاحوط أن تتولاها الحكومة لكي لا تستغل القضية وتستعمل كعبث سياسي يسيء للحكومة السعودية كما علمنا من المكاتب الأمريكية المشار إليها أنفا
كما ورد به أن على موكلي التقدم بطلبه المتعلق بالأراضي اللازمة لإقامة محطات وقود حسب ما ذكر في التماسه إلى البلدية المختصة للنظر في ذلك وفقا للأنظمة والتعليمات ,
رغم أن طلب موكلي كان في صورة تخصيص هذه الاراضى له كبديل عن التعويض المادي لما لحق به فهو هنا لا يعامل كمواطن عادى ولكن كمتضرر وقع عليه ضرر وخسارة لا يتحملها اى بشر .
وخلاصة رأينا
أنما هو يتماشى تماما مع النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في مادته العاشرة و المادة الحادية عشر و المادة السادسة والعشرون و المادة السابعة والعشرون حيث أفادت هذه المواد :
أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية الإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ويقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم ؛ كما تحمى الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية ؛ كما تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ.
خاتمة :
خادم الحرمين الشريفين: نرجو أن تحظى قضية موكلي باهتمامكم وان تعالج من قبلكم بالطريقة التي ترونها حفظكم الله لدفع الضرر عن موكلي لان تخليكم عن القضية يزيد من تعقيدها ويسمح باللجوء إلى أطراف أخرى خارجية مثل مكاتب المحاماة والمنظمات والجماعات والجمعيات والصحف ؛ وهذا ما كان موكلي يحاول الابتعاد عنه منذ البداية ؛ وقد صبر وعانا وتحمل الشيء الكثير في انتظار أن تحل قضيته على أيديكم حفظكم الله وأدام عزكم .
وتفضل صاحب المقام السامي جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بقبول وافر الاحترام والتقدير لشخصك الكريم على سعة صدرك .
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37 ibrahimkhalil_4006@hotmail.com موبيل 0105225061 مكتب 3952217
p.o box 68 bab el khalk cairo egypt 11638