 10-02-2006, 20:00 |
|
عقاري كتكونير | |
| | تاريخ التسجيل : 02 - 2006 | | | | | | | | |
| المنتدى : المنتدى العقاري العام الباب الرابع- شركات الإقراض العقارى الباب الرابع شركات الإقراض العقارى مادة (30) يجب أن تتخذ شركة الإقراض العقارى شكل المساهمة ، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تنبيه اللائحة التنفيذية ، ويكون الترخيص بمزاولتها نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام المواد التالية. مادة (31) يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. كما تبين الشروط التى يتم بموجبها الترخيص لفروع الشركات الأجنبية بمزاولة هذا النشاط. مادة (32) على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال ثلاثة الأشهر التالية وإلا سقط طلبه ويكون له فى هذه الحالة نصف ما دفعه من رسوم. مادة (33) تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وبإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة. ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات التالية: 1- عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 2- عدم توفير المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخيرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة. 3- صدور حكم بشر إفلاس أى من مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مادة (34) تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعين علي الشركة الالتزام بها على أن تتضمن ما يلي :- 1- الأسلوب الذي يتبع فى تقييم أصول الشركة . 2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلي كل من أصول الشركة و خصومها و حجم محفظة الإقراض . 3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة و ضمان حقوق الدائنين و العملاء . مادة (35) يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى سجل تمسكه الجهة الإدارية . و تلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية إلي الجهة الإدارية كل ستة أشهر فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية. مادة (36) لا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الجهة الإدارية ، وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
| | |
|
|