(ايدار)
تسرى أحكام هذا القانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغير ذلك من الأغراض التى بصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقار رهنا رسميا ، ويطلق على هذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم " الرهن العقارى "
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 )
تسرى أحكام هذا القانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغير ذلك من الأغراض التى بصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقار رهنا رسميا ، ويطلق على هذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم " الرهن العقارى ".
مادة ( 2 )
تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إدارة تختص بشئون المؤسسات المالية غير المصرفية المعنية بالإقراض العقارى ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل هذه الإدارة واختصاصاتها.
مادة ( 3 )
يكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط الإقراض العقارى طبقا لأحكام هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:
1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل ذلك النشاط ضمن أغراضها
2- شركات التأمين المصرية
3- شركات الإقراض العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون
4- الجهات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص
ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أن تزاول نشاط الإقراض العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ، ولا تسرى عليها أحكام الباب السابع من هذا القانون
مادة ( 4 )
تكون مزاولة نشاط الإقراض العقارى وفق الأسس التى تحددها اللائحة التنفيذية وبما يجعل تناسب القرض مع القدرة المالية للمقترض فى ضؤ الحالة العامة لسوق العقارات.
ويعين الوزير المختص بقرار منه القواعد الفنية للإقراض والحدود الائتمانية وعلاقتها بقيمة العقار بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسمائهم فى الجداول التى تمدها الجهة الإدارية لهذا الغرض ، وذلك كله بالنسبة إلى المؤسسات